عنه قال : سأل ابن عباس يوما رجل فقال : يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا فقال ابن عباس : عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك ولم تتق الله ليجعل لك مخرجا يطلق أحدكم ثم يقول : يا أبا عباس قال الله : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " وهكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس Bهما فطلقوهن لعدتهن قال : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله : وأشهد ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة وهي أملك بنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أوغيره .
وأخرج عبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود Bه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : طلاق العدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس Bه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال : عصيت ربك من يتق الله يجعل له مخرجا ثم تلا " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " .
قوله تعالى : وأحصوا العدة .
أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي اللله عنه وأحصوا العدة قال : الطلاق طاهرا في غير جماع .
أخرج عبد بن حميد عن الشعبي Bه أن شريحا طلق امرأته واحدة ثم سكت عنها حتى انقضت العدة ثم أتاها فاستأذن ففزعت فدخل فقال : " إني أردت أن يطاع الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " .
وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين Bه أن شريحا طلق امرأته وأشهد وقال للشاهدين : اكتما علي فكتما عليه حتى انقضت العدة ثم أخبرها فنقلت متاعها فقال شريح : إني كرهت أن تأثم