بين الاثنين لا تنقسم إلا بكسر وهو النصف فتضرب عددها في أصل الفريضة اثنان في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين للبنتين اثنان وثلاثون وللأم السدس ثمانية وللزوجتين الثمن وهو ستة يقسم بينهما بلا كسر ويبقى اثنان للعاصب .
فإن كانت الزوجات ثلاثة لم يحتج إلا هذا العمل لأن الثمن ثلاثة فلا كسر فيه عند القسمة بينهن .
وإن كانت الزوجات أربعا ضرب عددهن في أصل الفريضة من أجل الكسر الذي هو الربع أربعة في أربعة وعشرين بستة وتسعين الثلثان منها أربعة وستون والسدس منها ستة عشر والثمن منها اثنا عشر تنقسم بين الزوجات ثلاثة ثلاثة وتبقى أربعة للعاصب .
وكذلك إن كان البنات ثلاثة فيقسم بينهن الثلثان فتضرب عددهن في أصل الفريضة ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين فالثلثان منها ثمانية وأربعون لكل واحدة ستة عشر .
فإن كان البنات أربعا لم تحتج على ضرب في أصل المسألة لأن الثلثين من الفريضة ستة عشر وهي تنقسم بين أربع وكذلك إن كان البنات ثمانيا وكذلك إن كن ستة عشر لم يحتج إلا ضرب عددهن في أصل الفريضة .
ومتى كان عددهن وترا فإنه يضرب في أصل الفريضة إلا أن يبلغن من العدد ثنتين وثلاثنين فتضرب حينئذ نصف ثمن عددهن في أصل الفريضة وهو اثنان في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين فيكون لكل واحد منها واحدا في هذا العدد