@ 65 @ .
وبعض هذه الأقوال يتداخل مع ما قدمناه في سبب نزولها وهذا الذي ثبت في الصحيح وهو الذي ينبغي أن يعول عليه .
والمعنى المراد هو أن النبي كان مخيراً في أزواجه إن شاء أن يقسم قسم وإن شاء أن يترك القسم ترك لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه فإن قول من قال إنه قيل له انكح من شئت واترك من شئت فقد أفاده قوله ( ! < إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين > ! ) الأحزاب 5 حسبما تقدم بيانه من الابتداء في ذلك والإنتهاء إلى آخر الآية فهذا القول يحمل على فائدة مجردة فأما وجوب القسم فإن النكاح يقتضيه ويلزم الزوج فخص النبي في ذلك بأن جعل الأمر فيه إليه .
فإن قيل فكيف يقال إن القسم غير واجب على النبي وهو عليه السلام كان يعدل بين أزواجه في القسم ويقول هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني قلبه لإيثار عائشة دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله .
قلنا ذلك من خلال النبي وفضله فإن الله عز وجل أعطاه سقوطه وكان هو يلتزمه تطيباً لنفوسهن وصوناً لهن عن أقوال الغيرة التي ربما ترقت إلى ما لا ينبغي $ المسألة الرابعة قوله ( ! < ومن ابتغيت ممن عزلت > ! ) $ .
يعني طلبت والابتغاء في اللغة هو الطلب ولا يكون إلا بعد الإرادة قال الله تعالى مخبراً عن موسى ( ! < ذلك ما كنا نبغ > ! ) الكهف 64