بخلاف وكيل يتيم وصرف .
عيني ( ومثله ) أي مثل الوكيل عبد ( مأذون لا يدين عليه مع مولاه ) فلا يملك قبض ديونه ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين لأنه للغرماء .
بزازية .
$ فرع التوكيل بالاستقراض $ باطل لا الرسالة .
درر .
والتوكيل بقبض القرض صحيح فتنبه .
$ باب الوكالة بالبيع والشراء $ الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت وإن متوسطة كعبد فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا .
( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر .
زيلعي فراجعه ( وإن لم يسم ) ثمنا لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا يخصص ) نوعا أو لا .
بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ذلك ( لا ) يصح وألحق بجهالة الجنس ( و ) هي ما لو وكله