يملك الإيصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه ( وليس لوصي الأم ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركه الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير .
خانية .
فروع وصي القاضي كوصي الأب إلا قيد القاضي بنوع تقيد به وفي الأب يعم الكل .
عمادية .
وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف وكيل ووصي وأب فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم .
وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التوكيل بالتوكيل .
.
.
$ باب الوكالة بالخصومة والقبض $ ( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض ) عند زفر وبه يفتي لفساد الزمان واعتمد في البحر العرف ( و ) لا ( الصلح ) إجماعا .
بحر ( ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة ) إجماعا .
بحر .
أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل