هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى .
$ باب إقرار المريض $ يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا ( إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله ) بأثر عمر ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكر المصنف