لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل .
قلت وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم .
زيلعي .
$ فصل في مسائل شتى $ ( أقرت الحرة المكلفة بدين ) لآخر ( فكذبها زوجها صح ) إقرارها ( في حقه أيضا ) عند أبي حنيفة ( فتحبس ) المقرة ( وتلازم ) وإن تضرر الزوج وهذه إحدى المسائل الست الخارجة من قاعدة الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره وهي في الأشباه .
وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة ( وعندهما لا ) تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم .
درر .
قلت وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء .
كذا ذكره المصنف .