لو الجاني مكلفا .
ابن كمال ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله وألحقه الشافعي بالخطأ في أحكامه .
$ فصل فيما يوجب القود $ وما لا يوجبه ( يجب القود ) أي القصاص ( بقتل كل محقون الدم ) بالنظر لقاتله .
درر وسيتضح عند قوله وقتل القاتل أجنبي ( على التأبيد عمدا ) وهو المسلم والذمي لا المستأمن والحربي ( بشرط كون القاتل مكلفا ) لما تقرر أنه لصبي ومجنون عمد في البزازية حكم عليه بقول فجن قبل دفعه للولي انقلب دية .
ومن يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل فإن جن بعده إن مطبقا سقط وإن غير مطبق قتل .
قتل عبد مولاه عمدا لا رواية فيه .
وقال أبو جعفر يقتل قتل عبد الوقف عمدا لا قود فيه .