فوصل ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل صيد رماه مسلم فتمجس فوصل .
لا يحل ( ما رماه مجوسي فأسلم فوصل ) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي .
( لغز ) أي جان لو مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية فقتل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه .
أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية وبقطع رأسه نصف عشرها فكل جنين خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة .
أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها فقل دية لأسنانه .
أشباه والله تعالى أعلم بالصواب .
$ كتاب الديات $ الدية في الشرع اسم للمال الذي هو بدل للنفس لا تسميه للمفعول بالمصدر لأنه من المنقولات الشرعية .
والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ( دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه إلى جذعة بإدخال الغاية ( وهي ) ) الدية ( المغلظة لا غير و ) والدية ( في الخطأ