هذا في الإهلاك أما إذا ذبحه أجنبي في وقت الضحية فحيث لا تشترط النية اكتفاء بالتعيين السابق فقد وقع الموقع وإن قلنا لا بد من النية فقد فاتت القربة وفي لحمه وجهان أحدهما أنه يعود إلى مالكها وتنقل عنه الضحية وعلى الذابح أرش نقصان الذبح والثاني أنه يصرف مصرف الضحية وإن لم تكن ضحية وإنما تفوت القربة دون الإستحقاق ولا يجب على الأجنبي إلا نقصان الذبح وحيث قلنا يقع الموقع ففي لزوم أرش الذبح قولان أحدهما نعم لعدوانه والثاني لا لتأدي الواجب به .
هذا إذا لم يفرق الأجنبي اللحم فإن فرق فاللحم مسترد ممن أخذه لأن التعيين إلى المضحي فإن تعذر فعلى الذابح قيمة اللحم وأرش الذبح جميعا وإنما سقط أرش الذبح على قول إذا تأدت القربة به والآن فقد فات بتفريقه .
ثم في كيفية تغريم كل من ذبح شاة غيره وأكل لحمه وأتلف قولان