المتقدم فان أشغل الاولى جاز في الموافق وفي الكتاب جواز المخالف ومنعه في كتاب محمد ويمتنع أخذ الثانية بشرط الخلط بالأولى في الموافق والمخالف لأن الأولى قد تكون فيها خسارة فيجبرها بالثانية ويكون للثانية بعض ربح الأولى ومحمل الثانية على الحل حتى يشترط الخلط وان نضت الأولى وفيها ربح أو خسارة امتنع أخذ الثانية بموافق أو مخالف على الخلط والانفراد عند ابن القاسم سدا للذريعة وأجازه غيره بثلاثة شروط أن يكون في الأولى ربح والجزء موافق وعلى عدم الخلط ووافق ابن القاسم إذا كان في الأولى خسارة لأن مع الخسارة يكره العامل على التمادي فتعطيه ليرضى ويجبر الخسارة ولو علم من العامل رده الأولى ليستعجل نصيبه من الربح منع مع الربح أيضا وينبغي إذا علمت رغبته في التمادي أن تجوز الثانية بجزء مخالف واذا عمل على الوجه الفاسد بشرط الخلط قسط الربح على قدر المائتين يوم الخلط فما ناب الأولى جبر به خسارته وما ناب الثانية فله قراض المثل ما لم يجاوز المسمى لأنه رضي به على أن يجبر خسارة الأولى من جميع الربح فإذا سقط ذلك عنه لم يزد على المسمى وكذلك إذا كانت الأولى في عروض وخلطه بالثاني فض الآن ما نض على قدر ما يقع به الأول في الثاني فما ناب الأول يجبر الخسارة وفي الربح على المسمى وما ناب الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل ان كان في الأول ذلك اليوم خسارة فإن جهل ما بيع به الأول فالفض على قيمته يوم خلط الثاني للضرورة