خمسة أقسام واجبة في حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات فرط فيها أم لا وحقوق الآدمي كالدين والوديعة إذا لم يتقدم الإشهاد بها وكذلك الغصوب والتعدي ومندوبه وهو فيه ما فيه قربة ولا يضر الوارث لكثرة المال ويظن فيها من الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث ومكروهة وهي التي يكون الثواب في الترك أكثر ومباحة وهي إذا استويا ولا تتعلق بها طاعة ولا معصية ومحرمة وهي التي تتعلق بها معصية وتنقسم بوجه آخر إن كان الموصى له موسرا فهي مباحة أو معسرا فمستحبة وإن كان معسرا وقريب الموصي كذلك استحبت للقريب وكرهت للأجنبي وقاله الأئمة لأنها في القريب صلة وصدقة فإن استوت القرابات درجة وإعسارا قدم الأقرب والصغير أولى من الكبير لتوخر حاجة الصغير وعجزه ومتى كان قبل الصحيح حق لله تعالى وجب إيصاله الآن لمستحقه ولا يجعله وصية وإن كان عنده وديعة أو قراض تقدم الإشهاد فيه اختلف في وجوب الإشهاد واستحبابه بناء على إن الأمر للوجوب أم لا ثم الوصية تنقسم إلى ما يفيد الأمر بتنفيذ تصرف الموصي ومقاصده وإلى ما يفيد ولاية للغير في إنشاء مقاصد الموصي في ماله أو ولده