نفذت وإذا لم يقراها على الشهود وقال اشهدوا علي بما فيها فإن تيقنوا إنها الكتاب بعينه ولم يشكوا في الطابع شهدوا به وإن فتحوها فوجدوا فيها محوا لم يغير ما قبله ولا ما بعده لم يضر ذلك فإن غير البعض لم ينفذ ذلك البعض فقط إلا أن يعرفوا المحو ومن شك فلا يشهد إلا أن تكون الوصية عنده أو يتحقق خاتمه بعينه في الغيبه ويشهد من لم يكن بيده الكتاب بمبلغ علمه قال أبن يونس سواء قال من مرض أو من في مرض أو من سفري أو في سفري لأنه المقصود عرفا قال مالك إذا وجدوا خطة بعد موته الذي لا يشكون فيه لا ينفذ إلا إن يشهد فيها على نفسه لأنه قد يكتب ما لا يعزم عليه ولو قراها على الشهود لا ينفذ ألا إن يقول اشهدوا علي بما فيها ويجوز إن يشهدهم فيها بغير قراءة قاله مالك إذا طبع عليها وقال أشهب كانت مختومه أو منشورة إذا قرأوها وقال يشهد بإنها وصية فقال برأسه نعم فإن قال اشهدوا بما فيها وما بقي من ثلثي فلعمتي فوجد بعد موته وما بقي من ثلثي فلليتامى والمساكين والارأمل قال أبن وهب يقسم بقية الثلث بين العمه والاصناف نصفين لتعارض السببين قال اللخمي إذا وجدوا محو الغير ارى أن يمضى إذا كانت بخط الميت وإلاصلاح بخطه أو بخط كاتب الوصية وهو عدل فإن كان غير عدل أو مجهولا واخرجها الورثة وهم جائزوا الأمر حكم بذلك الحق إن تضمن زيادة ولا يحكم به إن تضمن نسخ بعضها أو رجوعه اليهم وإن كانوا غير جائزي الأمر لم يحكم به وإن تضمن زيادة وكل هذا استحسان والقياس امضاؤها مطلقا لأنه رضي بما في المختوم مطلقا وإن قال إن مت من مرضي أو من سفري هذا فأنت حر ولم يكتب كتأبا فلم يكن ذلك لم يعتق فإن كتبه وجعله على يد غيره ولم يأخذه بعد صحته وقدومه نفذت وإلا فلا إن كان الكتاب من الأول عنده وعن مالك ينفذ لأن الناس يفعلون ذلك وعنه إنها باطلة لذهاب الشرط قال التونسي إذا قال فلان