المعاوضة على شيء من ذلك ولو مت قبل الأجل عتق العبد إن جعل حرا بعد الأجل إلا إن يكون من عبيد الخدمة أو ممن اريد به الخدمة فإنه يخدم الورثة بقية الأجل لأنه بقية حقه يورث عنك وإن قال الموصي اخدم ابني فإذا تزوج فانت حر فبلغ النكاح موسرا عتق لأنه أراد بلوغ أمده والاعانة مدة الضعف قال صاحب النكت قال جماعه من الشيوخ لو بلغ الأبن معسرا لم يعتق حتى يكون له مال يتزوج في مثله لأن المقصود رفع كلفة الخدمة قال أبن يونس إذا أوصى بغلة داره أو جنانه للمساكين ولم يحمل الثلث الدار أو الجنان قال أشهب يخرج منها محمل الثلث ولا يخير الورثة فيها لأنه لا يرجى مرجعه للورثة ولو كان على اقوأم باعيإنهم ولم يحمله الثلث ولم يجيزوا قطع لهم بثلث التركة بتلا لأن المرجع للورثة إذا هلكوا ولو أوصى للمساكين بعدة أوسق من بستانه أو عدة دنانير من داره كل عأم فهذا يخير فيه الورثة بين الإجازة أو القطع بالثلث بتلا قال اللخمي اشهر قولي مالك إن للموصى له شراء الرقبة ليتصرف فيها بالبيع وعنه المنع قال سحنون لا يجوز من ذلك إلا للضرورة من فلس ونحوه لأنه شراء عين لم يبق فيها منفعه قال وكذلك ارى في شراء الورثة الخدمة لا يجوز إلا للضرورة ويجوز على قول مالك شراء بعض الورثة نصيبه من الخدمة دون نصيب شريكه إلا إن يشتري جميع الخدمة للسنة والسنتين كما يجوز للاجنبي فإن هلك العبد قبل الأجل رجع بقية إلاجارة فلو كانت الوصية بالخدمة عشر سنين جاز إن يشترطوا تلك المدة وإن هلك العبد قبلها رجعوا عليه بالبقية إلا إن يكون قصدهم بالشراء التحلل في الرقأب لأن الثمن لهذا العرض وإذا