عبدوس الحائط فيه اصناف الثمر انما يقسمه من هو اهل معرفة ذلك الموضع فيقوم نخلة نخلة على ما عرف من حملها لان الشجرة الحسنة المنظر قد يقل ثمرها وبالعكس فاذا فرغ من القيمة جمعها وقسمها على قدر السهام فيعرف ما ينوب كل سهم ثم يقرع على أي الطرفين يبدأ فاذا عرفه كتب اسماء الاشتراك كل واحد في رقعه ثم يخلطها في ويعطيها نصيبها من الناحية التي أقرع الله عليها أعطاه شجرة شجرة حتى يكمل له ما يحصل له في القيمة واعطى الثاني كذلك والثالث حتى ينقضي الحائط فإن بقي للأول بعض شجرة اشترك مع الثاني فيها بحصتيهما كذا تقسم النخل وان فضل بعضها الا بمتباين جدا فيقسم كل على حدته نفيا للغرر قال الابهري يقسم النخل والعنب بالخرص بخلاف غيرهما من الثمار دون غيرهما لا يخرص في العادة فيعرف بالخرص ولتمييز ثمرة النخل والعنب عن اصليهما فيعاين بخلاف غيرهما قال التونسي اجاز في الكتاب قسم الارض الواحدة وان اختلفت نفيا للضرر وكذلك الشجر في مكان واحد بعضها اكرم من بعض قال اللخمي النخل والاعناب والزيتون والفواكة لا تجمع لتفاوت الغرض فيكثر غرر القرعة فإن تراضوا بالقرعة منع ابن القاسم لان الرضا بالغرر حرام وأجاز أشهب لان الرضا مما يسقط الحق واجاز ابن القاسم مرة في نخلة وزيتونة يعدلان ويقسمان بالتراضي وان لم يعتدلا تقاوماهما أو باعاهما فجوزه للضرورة فيما قل كما جوزه في الارض الواحدة بخلاف الاراضي والشجر والنخل كل صنف واحد يجمع ويستحسن إذا كان الجيد ناحية وكلاهما يحمل القسم ان يقسم مفردا والزيتون صنف وان اختلف وكذلك العنب واستحسن افراد المخالف إذا حمل القسم وجعل ابن عبدوس تباينهما في الارض كتباين الارض في الكرم وقد يحمل قوله على الاستحسان