الطريق للداخل على الخارج جاز إن كان له موضع يصرف له بابه وإلا فلا للضرر وكذلك أخذ العلو على أن لا طريق في السفل فرع قال يخير الممتنع من القسم فيما ينقسم وان لم ينقسم خير الممتنع من البيع وله أخذ الجميع بما يعطي فيه لأن من حق الشريك أن ينتفع بملكه سالما عن ضرر الشركة أصلا أو ثمنا وقد تقدم خلاف ش فرع في النوادر قال ابن القاسم وجد أحدهما في نصيبه جبا يعاد القسم لعدم تعديل الملك فإن فات ببناء فللآخر قيمة نصف ذلك كبيوت وجدها أسفل بيوت لم يعلم بها وقال سحنون إذا وجد بئرا عادية فهي له دون شريكه وكذلك الغمد والصخر وكذلك المشتري قال سحنون كل ما وجد قديما ليس من تركة الميت فلواجده والذهب والفضة والنحاس كالكنز ان كان بأرض العرب فلواجده أو عنوة فللفاتحين لها فإن جهلوا فللمساكين من تلك البلد أو صلحا فللذين صولحوا وقال ابن نافع الكنز كله لواجده وهذا الفرع ينبني على ان من ملك ظاهر الأرض هل ملك باطنها أم لا وفيه قولان في المذهب فرع قال قال مالك لا تقسم التركة حتى يوضع الحمل ليعلم على أي جزء تقسم وكم التركة ولا ينظر للاستبراء بل حتى يظهر ولو أبطأ الحيض ومضى الاستبراء لا تقسم حتى يتبين فإن الحامل قد تحيض فيضع نصيب الجنين من غير ضرورة