وعن ابن القاسم لا يضرب بنفقة الأبوين ولا بنفقة الولد في فلس ولا موت لسقوط نفقة القرابة بالإعسار وعن أشهب يضرب للولد مع الغرماء وقاله أصبغ في نفقة الأبوين إلا أن يكون جرت بحكم وتسافت كذا وهو مليء فيضرب بها فيهما ويختلف على هذا هل يحاص بالجنايات وفي المدونة يحاص بها ويحاص بدية الخطأ إذا فلس أحد العاقلة على القولين قال صاحب المقدمات متى كان الدين في الذمة عن عوض قبض كان يتمول أم لا و حوصص به كأثمان السلع المقبوضة وأروش الجنايات ونفقات الزوجات للمدة الماضية ومهور الزوجات المدخول بهن وما خولعت عليه من شيء موصوف في الذمة وعن المقبوض الذي لا يمكنه دفع العوض عنه ودفع ما يستوفي منه ككراء دار بالنقد أو يكون العرف النقد ففلس قبل قبض الدار أو سكن بعض السكنى حاصص عند ابن القاسم في المدونة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه وقياسه إن فلس قبل السكن فللمكري إسلامها ويحاص الغرماء بجميع الكراء وهذا إنما يصح عند أشهب أن قبض أوائل الكراء قبض الجميع فيخير أخذ الدار المكتراة من الدين وقياس أصل ابن القاسم يحاص بما مضى ويأخذ داره ولو لم يشترط النقد ولا كان عرفا لوجب على المذهب المتقدم إذا حاص أن يوقف ما وجب له في المحاصة وكلما سكن شيئا أخذ بقدره أما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه كرأس مال السلم إذا فلس المسلم إليه ففي الموازية يدفعه ويحاص الغرماء ولا يكون أحق به إذ ليس برهن وفيه نظر لأن بالتقليس حل السلم فللمسلم إليه إمساك رأس المال وقياس أصل ابن القاسم ألا يلزمه أن يدفعه ويحاص الغرماء ولو كان رأس مال السلم عرضا لكان له أن يمسكه على القولين أما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه كالسلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل تسليمها خير بين إمساك السلعة أو يسملها ويحاص الغرماء بثمنها اتفاقا