الثاني في الكتاب يصلي النافلة جماعة ليلا او نهارا لان الناس قاموا معه عليه السلام في قيام رمضان ليلتين او ثلاثا وأجمع عليه في قيام رمضان والعيدين والاستسقاء والخوف وقال ابن ابي زمنين مراده الجمع القليل خفية كالثلاثة لئلا تظنه العامة من جملة الفرائض وكذلك اشار ابو الطاهر وقال ولا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة نصف شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأيمة المنع منه قال سند ويجوز الجهر فيها والاسرار في الليل والنهار قال ابن حبيب والجهر بالليل افضل وقال ابن أبي زيد الإسرار بالنهار افضل لقوله عليه السلام صلاة النهار عجماء وكره مالك طول السجود في النافلة في المسجد وقال اكره الشهرة الثالث في الكتاب اذا قطع النافلة عمدا قضاها وقاله ح خلافا ش ووافق في الحج والعمرة لنا القياس عليهما وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم واذا حرم الابطال ووجب الإتمام فيجب القضاء قياسا على الواجبات ولقوله عليه السلام للسائل الا ان تطوع مفهومه ان التطوع يقتضي الوجوب قاعدة الأحكام على قسمين منها ما اوجبه الله تعالى في اصل شرعه كالصلاة