فروع ستة الأول قال سند فإن اشترى بعض كان للتجارة ولم تخل نيته فعليه الزكاة اذا باع فان اشترى بعرض مقتنى تنزل المشتري منزلة اصله ولا تؤثر فيه نية التجارة تغليبا للأصل قاله مالك خلافا للأئمة ولأنه لم يملكه بعين زكاته ولا ما تضمنها فهو كالهبه والميراث والغنيمة اذا نوى بها التجارة فلا زكاة عند الجميع ولأن زكاة القيم تابعة لزكاة العين ولا عين فلا زكاة فان اشتراه لعين بناه علي حولها فان لم يبعه بعد حول العين قال مالك لا يزكي حتى يبيع خلافا ل ش و ح وخيراه بين إخراج ربع عشر قيمته لنا أن وجود العين في يده معتبر في الابتداء فكذلك في الانتهاء فان زكى قبل البيع لم تجزه عند ابن القاسم لعدم الوجوب خلافا لأشهب لأنه يرى الوجوب متحققا وانما ترتب الاخراج على البيع وهو مذهبه في الدين الثاني في الكتاب اذا استهلك عرض التجارة فأخذ قيمة بناها علي حوله كالثمن لأنه ثمن بالعقد والقيمة ثمن بالشرع ولأن القيمة قائمة مقام المقوم ولذلك سميت قيمة فإن أخذ بالقيمة سلعة للتجارة فهي للتجارة أو للقنية فهي للقنية لا تزكى بعد البيع قال سند إذا أخذ من المتعدي عروضا فلا زكاة ولو حال عليها الحول قبل التعدي وكذلك لو باع بثمن فلم يقبضه حتى أخذ عنه عرضا لعدم وجود العين الثالث في الكتاب اذا باع سلعة للتجارة بعد الحول فإنه يزكي حينئذ بعد القبض فان أخذ في المائة ثوبا فباعه بعشرة فلا يزكي إلا أن يكون عنده ما يكمل به النصاب أو يبيع بنصاب لأن القيم أمور متوهمة وانما يحققها البيع الرابع قال ابن القاسم في الكتاب اذا ابتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجز أو ارتجع من مفلس سلعته او أخذ من غريمه عبدا في دينه أو دارا فأجرها سنين رجع جميع ذلك لحكم اصله من التجارة فإن ما كان للتجارة لا يبطل الا بنية