فصل في المقاصة إنما ذكر المقاصة عقب القرض لاشتمالها على دين وغيره وأصل مقاصة مقاصصة فأدغم وهي مفاعلة من الجانبين لأن كلا يقاصص صاحبه أي يستوفي حقه منه لأن القصاص استيفاء الحق قوله أو غير متماثلين كما يأتي أي في قوله أو نوعا إن حلا فقول المصنف بمتماثلين في التعريف تبع فيه ابن عرفة وهو معترض بأنه غير جامع فلذلك عمم الشارح ولم يلتف لتقييد المصنف قوله أي كل واحد منهما عليه مثل ما على صاحبه هذا التقييد بالنسبة للمتروك من كل جانب فلا يضر أن يكون لأحدهما زيادة تبقى قوله بمائة وثمان صور ونظم ذلك سيدي الشيخ محمد ميارة فقال دين المقاصصة علين ينقسم ولطعام ولعرض قد علم وكلها من قرض أو بيع ورد أو من كليهما فذي تسع تعد في كلها يحصل الاتفاق في جنس وقدر صفة فلتقتفي أو كلها مختلف فهي إذن أربع حالات بتسع فاضربن يخرج ست مع ثلاثين تضم تضرب في أحوال آجال تم حلا معا أو واحدا أو لا معا جملتها حق كما قيل اسمعا تكميل تقييدا ابن غازي اختصرا أحكامها في جدول فلينظرا قوله فيصدق بالوجوب اعترضه بن بان هذا يقتضي حرمة العدول عنها في صور الوجوب ولو تراضيا على ذلك وليس كذلك بل المراد بالوجوب هنا القضاء بها لطالبها وحينئذ