منه فرخ كان فيه عشر الدية وإلا فلا قوله ففي جنينها أو بيضتها مد أي لأن المراد بديتها قيمتها طعاما أو عدله صياما فيما في جزائه طعام والحاصل أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين عدل ذلك من الصيام إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة الشاة طعاما فإن تعذر صام يوما كذا في ح نقله بن ومحل لزومه للجنين إذا لم يستهل ما لم تمت أمه معه وإلا فيندرج في دية أمه قوله إذا استهل الاستهلال هنا كناية عن تحقق الحياة قوله هدي مرتب خبر عن قوله وغير الفدية ومرتب صفته قوله بالقياس على التمتع أي وكذلك ما بعده من ترك واجب أو جماع أو نحوه لأن النص لم يرد إلا في التمتع قوله أو أطلق ما كان تطوعا أي فكله مرتب لا ينتقل للصوم إلا عند العجز عن الأنعام قوله إبل فبقر أي لأن النبي كان أكثر هداياه الإبل نحر في حجة الوداع مائة باشر منها ثلاثا وستين ونحر على سبعا وثلاثين ويؤخذ من هذا الحديث أن مباشرة النحر بيده أفضل إلا للضرورة فيستنيب المسلم لأن الكافر لا مدخل له في القرب عكس الضحايا فإن الأفضل فيها الضأن لأنه ضحى بكبشين قوله وندب وقوفه به المشاعر هذا فيما ينحر أو يذبح بمنى وأما ما ينحر أو يذبح بمكة فالشرط فيه أن يجمع بين الحل والحرم ويكفي وقوفه به في أي موضع من