الدخول فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول أولا فتأمل قوله وقال ابن رشد أتى بكلام ابن رشد لدفع توهم أن ما تقدم فيه خلاف وأن ما تقدم في اليمين على قول وهنا على قول فأجاب بأن ابن رشد حكى الاتفاق على الحنث لما تقدم كما قرره مؤلفه قوله نزاع طويل وقد أشرنا لذلك في حكاية مذهب مالك والشافعي قوله إلا إذا كانت مكرهة بالقتل أي لأنه من باب الإكراه على الزنا قوله وفي جواز قتلها له إلخ والقول بالجواز ولو غير محصن لمحمد وعدم الجواز لسحنون وصوبه ابن محرز قائلا إنه لا سبيل إلى القتل لأنه قبل الوطء لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته فصل قوله جعل إنشاء الطلاق لغيره هذا جنس يعم التمليك والتخيير وقوله باقيا منع الزوج منه فصل يخرجهما لأن له العزل في التوكيل دونهما وخرجت الرسالة بقوله جعل لأن الزوج لم