@ والأظهر أنه يسقط عنه منها ما يخص الغائب من المنفعة والله أعلم .
251 مسألة رجل استأجر أرضا لزراعة الشتوي والصيفي مدة معلومة بأجرة معلومة قبل رؤية الأرض فهل تصح هذه الأجارة أم لا وإن كان قد رآها وعقد العقد ثم قال ماؤها على خلاف العادة واستضر المستأجر بذلك ضررا بينا فهل له خيار الفسخ بذلك وإن لم يكن له الفسخ فهل يسقط من الأجرة شيء ينقصان الماء بقسطه أم لا .
أجاب رضي الله عنه له الفسخ لعدم الرؤية وله الفسخ بنقصان الماء إذا كان داخلا في الأجارة وإذا لم يفسخ بهذا السبب فله على الأظهر أرش ما نقص من المنفعة من الأجرة المسماة فتوزع على ما فات منها وما بقي منها والله أعلم .
252 مسألة رجل استأجر بيتا في قيسارية وبجنبه مستراح لهم فتفجر على ما في البيت المستأجر منهم فأهلك ما فيه فهل يلزم أصحاب البيت قيمة ما أتلف المستراح .
أجاب رضي الله عنه إذا كان ذلك بتفريط من صاحب المستراح وجب عليه ضمان ما تلف بذلك والله أعلم .
253 مسألة قول صاحب المهذب ولا تصح أجارة الأرض حتى يذكر ما تكتري له في الزراعة والغراس والبناء وقال فيما تقدم وإن استأجر أرضا لا ماء لها ولم يذكر أنه يكتريها للزراعة فهل تصح فيه وجهان فلم لا يكون في الأول وجهان أو في هذه وجه واحد لا يصح .
أجاب رضي الله عنه ليس الأمر في ذلك على ما توهم بل الكلام