/ صفحه 136/
روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال رسول الله: استهما عليه، فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ ـ أي من يخاصمني ـ فقال النبي: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
والشريعة الإسلامية فيها أحاديث عن النبي; بعضها يدل على أنه إذا اختصم الأبوان في الولد أقرع بينهما أي ضربت بينهما القرعة فمن خرجت له فهو أحق به، وبعضها يدل على أنه يخير الطفل بين أبويه، فأيهما اختار فهو له، وذلك إذا بلغ سن التمييز، وبعضها يدل على أن الأم أحق به مالم تتزوج، والأئمة المجتهدون اختلفوا تبعاً لذلك; فمنهم من ذهب إلى الاقتراع، ومنهم من ذهب إلى تخيير الصبي بين أبويه، ومنهم من ذهب إلى أن الأم أحق به حتى يستغني، وحد الاستغناء أن يأكل ويشرب ويلبس ـ وحده بعضهم بالسبع من السنين.
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة بالقول الآخر فجعل حق الحضانة للأم في الصبي إلى تسع، وفي الأنثى إلى أكثر من ذلك.
وقد ظل معمولاً به إلى الآن، وقد أثار قوم هجوماً شديداً عليه، فمنهم من يرى أنه من الأسباب التي توجب اللجوء إلى القانون الوضعي الرحيب ليمد في سن الحضانة لمصلحة الطفل، ومنهم من يرى أن يؤخذ بقول آخر من الشريعة ومما أثاره هذا القسم الأخير قوله: ((إنها متناقضات شاذة خارقة، قد بلغت من الشذوذ ما يجعلها فوق مستوى التصديق، هذه أم تفرغت بعد الطلاق لتربية أبنها، لم تتزوج، استقالت من وظيفتها لتعني بابنها، لها من علها وبيئتها وتربيتها ما يمكنها من تربية الطفل تربية مثالية، وفجأة بعد سن السابعة يأتي زوجها السابق أبو الطفل وقد تزوج أخرى وأنجب منها فرقة من البنين والبنات